الشيخ عزيز الله عطاردي
49
مسند الإمام الباقر ( ع )
إذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال فأخرج كلّ واحد منهما مالا مثل مال صاحبه ، دنانير أو دراهم ، ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميّز بعضه من بعض ، على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه من أنواع التجارات . فما كان في ذلك من فضل كان بينهما ، وما كان فيه من وضيعة ، كانت عليهما بالسواء ، فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها ، وليس لأحدهما أن يبيع ويشترى إلّا مع صاحبه إلّا أن يجعل له ذلك [ 1 ] . 21 - عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام : أنه قال : إذا دفع الرجل الحصّة في صداق امرأته ، فلا شفعة فيها [ 2 ] . 22 - عنه عن الباقر عليه السّلام أنه قال : إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه ، فالآخر أحقّ بالبيع . وليس في الحيوان شفعة [ 3 ] . 10 - باب الزكاة 1 - أبو حنيفة المغربي باسناده عن محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : ما نقصت زكاة من مال قطّ ، ولا هلك مال في برّ ولا بحر أدّيت زكاته [ 4 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن علي صلوات اللّه عليه أنه قال : لما غسل أباه عليّا عليه السّلام نظروا إلى مواضع المساجد منه من ركبتيه وظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير ، ونظروا عاتقه وفيه شبيه بذلك ، فقالوا المحمد : يا بن رسول اللّه ، قد علمنا أن هذا من
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 85 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 89 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 89 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 1 / 246 .